الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة مالية على كل المسلمين الذين يمتلكون نصابًا معينًا من المال. تُعد الزكاة وسيلة لتطهير النفس والمال، وتعزيز التكافل الاجتماعي. لحساب زكاة المال، يجب تحديد مقدار المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ثم تطبيق نسبة زكاة المال وهي 2.5% من إجمالي المال. طريقة حساب زكاة المال بسيطة، حيث يتم ضرب إجمالي المال في 0.025. من أشهر أنواع الزكاة زكاة المال، والتي يمكن الاستفادة منها في دعم الفقراء والمحتاجين. تُعتبر الزكاة أسهل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المجتمع.
النصاب هو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة، ويختلف باختلاف نوع المال (مثل الذهب، الفضة، الزروع، الثروة الحيوانية، وعروض التجارة).
اكتمال الحول يعني مرور سنة قمرية كاملة (354 يومًا) على امتلاك الشخص للنصاب الشرعي من المال، باستثناء بعض الأموال مثل الزروع والثمار التي تجب زكاتها فور الحصاد.
تجب الزكاة على كل مسلم حرّ يملك النصاب الشرعي من المال أو الأصول القابلة للزكاة، ويكون هذا المال ناميًا (قابلًا للزيادة) ويمر عليه الحول دون نقصان عن النصاب، بشرط ألا يكون عليه دين يستغرق المال.
تجب زكاة المال عند توفر عدة شروط، وهي: الإسلام، حيث لا تجب على غير المسلم، وبلوغ المال النصاب الشرعي المحدد، وأن يكون المال ناميًا أي قابلًا للزيادة. كما يجب أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا، وأن يمر عليه الحول (سنة قمرية كاملة)، باستثناء الزروع والثمار التي تجب زكاتها عند الحصاد.
تشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة، النقود، عروض التجارة، الثروة الحيوانية (الإبل، البقر، الغنم)، المحاصيل الزراعية، والمعادن والركاز، وفقًا لشروط ونسب محددة في الشريعة الإسلامية.
يتم حساب زكاة المال بضرب إجمالي المبلغ الذي بلغ النصاب في 2.5% (1/40)، فإذا كان لدى الشخص 100,000 دينار مثلًا، فإن زكاته تكون 2,500 دينار، على أن تُصرف للفئات المستحقة
لا تجب الزكاة على العقارات المعدة للسكن أو الاستخدام الشخصي، لكنها تجب على العقارات المعدة للتجارة والاستثمار. يُحتسب مقدار الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية إذا كانت تُباع وتُشترى بانتظام، أو من إجمالي الأرباح السنوية الناتجة عن تأجيرها. كما تدخل الأراضي والعقارات التجارية ضمن زكاة عروض التجارة وفق شروط محددة.
تجب زكاة الفضة إذا بلغت النصاب، وهو 595 غرامًا، ومر عليها الحول، وتُحسب الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي وزن الفضة أو قيمتها النقدية. فإذا كان لدى الشخص 1000 غرام من الفضة، فإن زكاتها تكون 1000 × 2.5% = 25 غرامًا من الفضة أو ما يعادلها نقدًا.
يُحتسب نصاب الذهب بـ 85 غرامًا، وتجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول وكان مملوكًا بغرض الادخار أو الاستثمار، بنسبة 2.5%. فإذا كان لدى شخص 200 غرام من الذهب، فإنه يدفع 200 × 2.5% = 5 غرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا. أما الذهب المستعمل للزينة فلا زكاة عليه عند بعض الفقهاء.
تُحدد زكاة الأسهم وفقًا لغرض امتلاكها، فإن كانت للاستثمار طويل الأجل، تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من الأرباح السنوية المحققة. أما إذا كانت للتجارة والبيع المستمر، فتُزكى قيمتها السوقية سنويًا. ويُنصح بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة لمعرفة الأصول الزكوية وتقدير المبلغ الواجب إخراجه.
تجب زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد، دون الحاجة لمرور الحول، إذا بلغت النصاب، وهو 653 كيلوغرامًا تقريبًا. تُحدد نسبة الزكاة بناءً على طريقة الري، فإذا كانت الزروع تُسقى بمياه الأمطار أو الأنهار دون تكلفة، فتجب الزكاة بنسبة 10%، أما إذا كانت تُسقى بالري الصناعي باستخدام المضخات أو القنوات، فتكون الزكاة 5% بسبب تحمل المزارع تكاليف السقي. تشمل الزكاة جميع المحاصيل التي تُكال وتُدخر مثل القمح، الشعير، التمر، والعنب المجفف. يُفضل إخراج الزكاة فور الحصاد لضمان وصولها إلى مستحقيها في وقتها، وفقًا لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" (الأنعام: 141).
تجب زكاة الأنعام على الإبل، البقر، والغنم، بشرط أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة (ترعى العشب الطبيعي أغلب السنة) وليست عاملة في الحرث أو النقل. يبدأ نصاب الإبل من خمس رؤوس، ويُخرج عنها شاة، بينما يبدأ نصاب البقر من ثلاثين رأسًا، وتجب فيها تبيع أو تبيعة (عجل عمره سنة)، أما الغنم فيبدأ النصاب من أربعين رأسًا، وتجب فيها شاة واحدة. يزداد مقدار الزكاة تدريجيًا بزيادة العدد وفق الجداول الشرعية المحددة. يجب أن يكون مالك الأنعام قد امتلكها لمدة عام كامل (حول)، ولا يُشترط إخراج الزكاة من نفس النوع، بل يمكن تقديرها بقيمتها النقدية إذا دعت الحاجة.